فصل: إقامة الاحتفالات:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.النداء لصلاة العيدين:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (1002):
س4: ما هو الرأي في استعمال الميكرفون قبل صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، لدعوة المسلمين إلى الحضور، وإفهامهم أنها صلاة واجبة، وأنها من ست تكبيرات؟
ج4: من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينادى لصلاة عيد الفطر ولا لصلاة عيد الأضحى قبلها؛ من أجل أن يحضروا إلى المصلى، ولا من أجل إفهامهم حكم الصلاة، ولا ينبغي فعل ذلك، لا بالميكرفون ولا بغيره؛ لأن وقتهما معلوم والحمد لله، وقد قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} [الأحزاب: 21] وينبغي لأولي الأمر من الحكام والعلماء أن يبينوا للمسلمين حكم هذه الصلاة قبل يوم العيد، وأن يبينوا لهم كيفيتها، وما ينبغي لهم فيها، فيما قبلها وما بعدها؛ حتى يتأهبوا للحضور إلى المصلى في وقتها، ويؤدوها على وجهها الشرعي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
السؤال الخامس من الفتوى رقم (3568):
س5: في صلاة العيد عندما يقوم الإمام للصلاة ينادي بقوله: الصلاة جامعة أثابكم الله، أم يكبر تكبيرة الإحرام بدون أن ينادي؟ حيث فيه إمام قام لصلاة العيد لهذا العام، وقام في المحراب وكبر بدون أن ينادي لصلاة العيد، وبعد انتهاء الصلاة تناقشت معه في هذا الموضوع، فنفاني بقوله: ما دام أن المصلين يشوفونني لا يجوز أن أنادي بذلك. هل ما قاله صحيح؟ أم ينادي الصلاة؟
ج5: إذا قام الإمام لصلاة العيد فإنه يبدأ بتكبيرة الإحرام، ولا يقول للناس قبلها: الصلاة جامعة، ولا صلاة العيد، ولا غير ذلك من الألفاظ؛ لعدم ورود ما يدل عليه، وإنما ينادى بالصلاة جامعة في كسوف الشمس وخسوف والقمر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (7287):
س: الملاحظات على صلاة الاستسقاء والعيدين، وهي أن الإمام يأتي المصلى ويصلي بالناس ركعتين، يكبر التكبيرة بعد الأخرى دون أن يفصل بينهما بأي دعاء أو تحميد، أو تسبيح وأنا قرأت في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وتمعنت القراءة، وركزت كل التركيز على صفة صلاة العيدين والاستسقاء، فإذا هي تصلى بدون أذان ولا إقامة، ولكن ينادى لها بالصلاة جامعة، ثم يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، ويكبر ستا في الأولى، وأربعا في الثانية، وقيل سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية، ويفصل بين كل تكبيرة وأخرى بقوله: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
فالملاحظة: يا فضيلة الشيخ، أن بعض الأئمة لا يقول هذا الدعاء، لا جهرا ولا سرا، ولا ينادي للصلاة بالنداء السابق: (الصلاة جامعة) قبل الصلاة، والنداء والتكبير السابق والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وارد في السنة النبوية الشريفة، وموضح موقعه بين كل تكبيرتين، فأريد منكم يا فضيلة الشيخ بيان مشروعية التكبير السابق والتحميد والصلاة على النبي الواقعة بين كل تكبيرة، والنداء قبل الصلاة، هل يصح للإمام تركها، أو يجهر بها أو يخفيها في الصلاة؟ مع العلم أنها سنة، وقد سبق لي سماعها من بعض الأئمة يقولها جهرا بين كل تكبيرة منذ ثمان سنوات أو أكثر، ومن إمام صالح كثير الاعتكاف في بيت الله الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أفيدونا بالدقة جزاكم الله خيرا، ووجهوا جميع الأئمة إلى السنة ووجوب التمسك بها وعدم تركها أو الخروج عنها بالبدع الزائفة وآراء كل منهم.
ج: أولا: النداء لصلاة العيدين أو الاستسقاء بالصلاة جامعة أو غيرها من الكلمات لا يجوز بل هو بدعة محدثة؛ لأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد عنه في صلاة الكسوف، والأصل في العبادات التوقيف، بقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*).
ثانيا: الصحيح أن التكبيرات في العيدين: سبع في الأولى بتكبيرة الإحرام، وخمس في الأخرى غير تكبيرة القيام؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أما الأذكار بين التكبيرات فلا نعلم فيها سنة ثابتة، وإنما ذلك مروي عن عبدالله بن مسعود، وحذيفة وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، ورواه عنهم أبو بكر الأثرم، حسب ما ذكره صاحب المغني رحمه الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إقامة الاحتفالات:

السؤال الأول من الفتوى رقم (1002):
س1: ما هو الرأي في الاحتفالات البهيجة التي يقيمها المسلمون في ترينيداد بمناسبة الزواج والانتقال إلى دار جديدة، وأعياد الميلاد الفردية وغيرها من المناسبات السارة، والتي يتلون خلالها القرآن الكريم، وينشدون أناشيد المديح في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم يختمون الحفل بالوقوف احتراما وتقديرا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
ج1: أولا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح السر، وأمر بإعلان النكاح، والاحتفال بمناسبة الزواج والانتقال بالعروس إلى دار زوجها من إعلان النكاح؛ فكان مشروعا إلا إذا كان فيه غناء منكر أو اختلاط نساء برجال، أو ما أشبه ذلك من المحرمات.
ثانيا: الأعياد في الإسلام ثلاثة: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، ويوم الجمعة. أما أعياد الميلاد الفردية وغيرها مما يجتمع فيه من المناسبات السارة؛ كأول يوم من السنة الهجرية، والميلادية، وكيوم نصف شعبان، أو ليلة النصف منه، ويوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم تولى زعيم الملك أو رئاسة جمهورية مثلا؛ فهذه وأمثالها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، فهي من البدع المحدثة، التي سرت إلى المسلمين من غيرهم، وفتنوا بها، وصاروا يحتفلون فيها كاحتفالهم بالأعياد الإسلامية أو أكثر، وقد يحدث في بعض هذه الاحتفالات غلو في الأشخاص، وإسراف في الأموال، واختلاط نساء برجال، ومضاهاة لأهل الكفر فيما هو عادة لهم في احتفالهم بما يسمى عندهم أعياد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» (*)، وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*)، وهذا ظاهر فيما إذا كان الاحتفال لتعظيم من احتفل من أجله، أو لرجاء بركته، أو المثوبة من القيام كمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد الحسين، ومولد البدوي، وغيرهم، وكتعظيم ما احتفل به من الأيام والليالي، ورجاء المثوبة من الاحتفال به، والبركة من ذلك، كالاحتفال بليلة النصف من شعبان، أو يومها، وليلة الإسراء والمعراج، ونحو ذلك. فإن الاحتفال بما ذكر وأمثاله ضرب من الزلفى، والتقرب وقصد المثوبة، أما ما لم يقصد به التبرك ولا المثوبة: كالاحتفال بميلاد الأولاد، وأول السنة الهجرية، أو الميلادية، وبيوم تولي الزعماء لمناصبهم- فهو وإن كان من بدع العادات، إلا أن فيه مضاهاة للكفار في أعيادهم، وذريعة إلى أنواع أخرى من الاحتفالات المحرمة، التي ظهر فيها معنى التعظيم والتقرب لغير الله، فكانت ممنوعة؛ سدا للذريعة، وبعدا عن مشابهة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» (*).
ثالثا: تلاوة القرآن من خير القربات والأعمال الصالحات، لكن جعلها ختاما لاحتفالات مبتدعة لا يجوز؛ لأن فيه مهانة له بوضعه في غير موضعه، وأما إنشاد الأناشيد في مديح النبي صلى الله عليه وسلم فحسن إلا إذا تضمنت غلوا فيه، فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله» (*)، وقال صلى الله عليه وسلم: «إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو» (*).
كما لا يجوز أن يخصوا ذلك بيوم يتخذ موسما وعيدا.
رابعا: اختتام الاحتفال بالقيام احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديرا له اختتام سيئ لا يرضاه الله ولا رسوله، ولا تقره الشريعة بل هو من البدع المحرمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع